الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٠٨الجزء الثامن والثلاثون
المصنف
607
انتهى ما وجدته والى
بزوال اوله ران
باب [62]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحـ
من
فى عدّة الأمة والذمّيّة في الطلاق والوفاة والحرمة)
صلے ميں مبارک من منستي دين مبارک فارس
وعِدّة الأمة بأحد شيئين بارتفاع الملك، والتحريم. وعدتها على النصف عدة الحرّة، إلّا الحامل؛ فإنّها تستوي معها في المدّة.
وطلاقها اثنتان. وعدتها بالحيض حيضتان. وفي الشهور: شهر ونصف، وهو خمسة وأربعون يومًا؛ لعدم معرفة النّصف من ذلك.
وقد روي عن بعض الفقهاء: لو استطعت لجعلت للأمة حيضة ونصفا. وجدته
عن عمر رحمه الله.
مسألة:
ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقُرؤها حيضتان» (2). وقال أصحاب الظاهر عدّة الأَمَة؛ عدّة، الحرّة، ولا فرق بينهما؛ إذ الله تعالى (3)
لَم يَخصّ أمةً مِن حرّةٍ.
(1) في م والحمل».
(2) أخرجه الحاكم وأبو داود وابن ماجه عائشة. عن
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الطلاق، حديث: 2754.
سنن أبي داود ـ كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق ـ باب في سنة طلاق العبد، حديث: 1885. سنن ابن ماجه - كتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها - حديث: 2077.
(3) ناقصة من ج.