المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٠٩

608

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

والعِدّة على الأمة؛ هي عدتها من الحر والعبد وكذلك الحرّة تعتد عدّة الحرّة

من الحر والعبد.

مسألة:

والعِدّة للأمة (1) من زوجها الحر والعبد:

إن كانت ممن تحيض، فحيضتان وتطليقها (2) تطليقتان.

وإن كانت ممن لا تحيض مِن كِبَرٍ أو صغر؛ فعدتها شهر ونصف. والأمة المميتة؛ عدتها شهران وخمسة أيام (3)، من الحر والعبد. وقال قوم: عدتُها أربعة أشهر وعشر)، جعلوها مثل الحرّة، لعموم الآية. وإن كانت حاملا؛ فأبعد الأجلين من الأيام والوضع).

مسألة:

واختلفوا في الحرّ يُطلّق المملوكة، والمملوك يطلق الحرّة:

فقال قوم: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء). الحجة: أنّ الله خاطب الرجال بالطلاق، والنّساء بالعدّة. وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس ومالك

والشافعي.

الأمة». (1) في ج «من

(2) في ج «وطلاقها».

(3) وهذا نصف عدّة المميتة الحرّة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.

(4) في ج «وعشرا».

(5) في ج «والوضع».

(6)

ب وج زيادة «وهو».

١٣٬٠٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.