الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦١٠الجزء الثامن والثلاثون - باب [62]: في عدّة الأمة والذّمّيّة في الطلاق والوفاة والحرمة
609
وقال قوم: الطلاق والعدّة بالنّساء. ورُوي ذلك عن علي وابن مسعود. وبه قال أبو حنيفة والحسن وابن سيرين.
ورُوي عن ابن عمر أنّه قال: الطلاق بأيهما (1) رَوَوْنَه (3). وبه قال الأوزاعي. وقال الحسن الطلاق والعدة بالنّساء، ليس من قبل الرجال. إن كان حرا أمة؛ فطلاقها طلاق الأمة. وإن كان عبدًا وهي حرّة؛ فطلاقها طلاق الحرّة. وكذلك عبد أو أمة (3). وبه يقول أصحابنا.
وهي
مسألة:
ابن جعفر: في الأمة التي كان سيدها يطؤها، ثم يموت فيتركها؟
فتلك أمة (4)، وعدتها (5) حيضتان.
وقال من قال حيضة واحدة.
وفي الضياء وبه يقول ابن عمر ومالك والشافعي.
وقال قوم: أربعة أشهر وعشر. ورفع ذلك عن عليّ وغيره.
وقيل: ثلاث حيض. وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: نصفُ عدّة الحرّة المميتة. وهو قول عطاء وطاوس وقتادة. وعن الحسن قول خامس: إنّها إن أعتقت (6)، فعدّتها حيضة. وإن مات عنها؛
ثلاث حيض.
(1) في ب «بأيتها».
في ج «روو انه». وفي م «يرونه». (3) في أ «عبدا أو أمة».
(4) بمعنى أن وطء سيّدها لها لا يرفع عنها كونها أمة.
(5) في ج «فعدتها».
(6)
ب «إن عتقت». وفي ج «إذا عتقت».