الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦١١610
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ابن جعفر: وإن أعتقها قبل موته، فتعتد ثلاث حيض. ثم تتزوّج - إن شاءت -
العدة. إذا مات وهي في
مسألة:
وأما التي دبرها سيدها، فعتقت بسبب التدبير، أو بسبب ولدها منه؛ فهذه عدتها عدة المميتة؛ أربعة أشهر وعشر (1
(1)
وإن طلق الرّجل زوجته الأمةَ تطليقتين، ثم مات، وأعتقت (2) في عدتها؟ فعدتها عدّة الحرّة المطلقة ثلاث حيض؛ لأنّها قد كانت بانت منه كما تبين
الإماء بتطليقتين.
وإن طلقها واحدة؛ فهو يملك الرّجعة.
وإن أُعتقت في عدتها فعدتها ثلاث حيض؛ عدّة الحرّة.
وإن مات وهي في العدّة وقد أعتقت ورثته؛ إذا أُعتقت (3) قبل موته،
وعدتها عدّة الحرّة المميتة؛ أربعة أشهر وعشر.
وقال من قال: إذا اختارته بعد العتق.
مسألة:
وقيل: إذا قال زوجُ الأمة المطلقة: إنّي كنت راجعتها في العدة، وقال ذلك بعد انقضاء العدّة. وقال المولى صَدَق. وقالت الأمة: لم يراجعني؟
(1) في ج «وعشرًا».
(2) في أ وعتقت».
(3) في ج «إذ عتقت» بلا نقط.