المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦١٢

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [62]: في عدّة الأمة والذّمّيّة في الطلاق والوفاة والحرمة

611

كان القول قول سيّدها؛ إذا كان على ذلك بيّنة (1)؛ لأنّه لو زوّجها؛ لجاز عليها ولو كرهت وهو أملك بها من نفسها.

وقال بعض الفقهاء في التي كان مولاها يطؤها، ثم مات وهي حامل منه: إنّها تعتق بولدها، وعدتها أبعد الأجلين؛ الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشر. وقال من قال: لأنها عتقت (2) بعد موته بما في بطنها (3).

وعندي أنّها تعتق إذا ولدت وورثها ولدها؛ لأنه قد قيل: إن خرج ميتًا، ولم يكن لها منه ولد غيره؛ إنّها أَمَة، إذا طهرت من نفاسها؛ حلّت للأزواج. وإن أعتقها في حياته؛ فعدتها أن تضع حملها.

مسألة:

ومن أعتق سريته (4)، ثم أراد أن يتزوجها؟

فلا عدة عليها.

مسألة:

ومن كان له جارية لا يطؤها، فأعتقها، وتزوّجها رجل؟

فلا عدة عليها، وهي أعلم بنفسها. وإن كانت مدبّرة، فعُتقت قبل موته؛

فلا عدّة عليها.

مسألة:

أجمعوا على أنّ الأمة المطلقة الحامل؛ عدتها وضع حملها.

(1) في م «نيته».

(2) في ب زيادة «من».

(3) وهذا تعليل للقول السابق.

(4) في ج «سريه».

١٣٬٠٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.