الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦١٣612
المصنف
مسألة:
المجلد الحادي والعشرون
والمكاتبة عدتُها عدة الحرّة.
مسألة:
وإذا طلقت الأمة بتطليقة، ثم أدركها عتاقه في
فعدتها عدة الحرّ.
العدّة؟
وإن كان طلاقًا لا يملك فيه رجعة، أو كانت مميتة، ثم أدركها عتاقه في
العدّة؟
فقيل: عدتها؛ عدّة الحرّة.
وقيل: عدّة الأمة.
١٣٬٠٢٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.