المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦١٣

612

المصنف

مسألة:

المجلد الحادي والعشرون

والمكاتبة عدتُها عدة الحرّة.

مسألة:

وإذا طلقت الأمة بتطليقة، ثم أدركها عتاقه في

فعدتها عدة الحرّ.

العدّة؟

وإن كان طلاقًا لا يملك فيه رجعة، أو كانت مميتة، ثم أدركها عتاقه في

العدّة؟

فقيل: عدتها؛ عدّة الحرّة.

وقيل: عدّة الأمة.

١٣٬٠٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.