الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦١٤الجزء الثامن والثلاثون
المصنف
انتهى ما وجدته والى
زوالها والعراق
باب [63]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السيد الحى
لحركات المقننكا في عدة الدمية والمشركة
پہلے اس مبارک اين مستي دين مبارک فارت اے
قال أبو محمد: عدّة الدّمّيّة من المسلم كعدة الحرّة من غيره. وقال بعض: على الدمية ثلث عدّة الحرّة.
والأوّل عندنا أكثر. وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
613
مسألة:
قال الشافعي: على الدمية العدة والإحداد.
وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها ولا إحداد.
مسألة:
كل امرأة خرجت من دار الحرب مسلمة، وخلّفت زوجها كافرًا؟
فلا عدّة عليها، ولها أن تزوّج إن لم يكن بها حمل. فإن كان بها حمل؛
فلا تزوّج حتى تضع.
وقيل: عليها العدّة استبراءً لرحمها، ثلاث حيض.
١٣٬٠٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.