المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦١٤

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

انتهى ما وجدته والى

زوالها والعراق

باب [63]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السيد الحى

لحركات المقننكا في عدة الدمية والمشركة

پہلے اس مبارک اين مستي دين مبارک فارت اے

قال أبو محمد: عدّة الدّمّيّة من المسلم كعدة الحرّة من غيره. وقال بعض: على الدمية ثلث عدّة الحرّة.

والأوّل عندنا أكثر. وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

613

مسألة:

قال الشافعي: على الدمية العدة والإحداد.

وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها ولا إحداد.

مسألة:

كل امرأة خرجت من دار الحرب مسلمة، وخلّفت زوجها كافرًا؟

فلا عدّة عليها، ولها أن تزوّج إن لم يكن بها حمل. فإن كان بها حمل؛

فلا تزوّج حتى تضع.

وقيل: عليها العدّة استبراءً لرحمها، ثلاث حيض.

١٣٬٠٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.