المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦١٥

614

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وكذلك المرأة من أهل الحرب تُسبى ولها زوج في دار الحرب؛ فلا عدّة عليها، ولمولاها أن يستبرئها بحيضة إن أسلمت أو (1) كانت ذمّيّة.

وإذا أسلمت زوجة المشرك؛ اعتدّت منه ثلاث حيض.

فإن أسلمت، ثم مات من يومه؛ اعتدت أيضًا بالحيض؛ لأنه قد قطع الإسلام الذي بينهما. فإن أسلم وهي في العدّة؛ أدركها على نكاحها، وهي زوجته.

فإن مات وهو مشرك، ثم أسلمت؛ فإنّها تعتد عدّة المميتة، ولها منه الميراث؛

لأنه مات وهي زوجته، ولم تدخل في الإسلام.

مسألة:

والمطلقة من أهل الكتاب طلاقًا بائنا، أو المميتة، ليس عليها ترك الطيب ولا الحليّ؛ لأنّ الذي هي فيه من الشرك وتركِ فرائض الله أعظم من ذلك (2).

(1) في أ «و».

(2) في ج زيادة «مسألة: ومن غير الكتاب: وجدت في جواب أبي سعيد: في الذمية إذا كانت تحت مسلم، فطلقها، فاعتدت بحيضة وطهرت، ثم أسلمت قبل الغسل؛ كان عليها أن تستأنف حيضتين عدة المسلمة. ولا يدركها زوجها؛ لأنها قد انقضت عدّة التزويج الثّابت عليها حكمه، وإنّما لحقها الاستبراء (في م: لاستبراء) رحمها».

١٣٬٠٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.