المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦١٦

الجزء الثامن والثلاثون

انتقى ما وجدته والى

الاول باب [64]

المصنف

615

في

الذعوى والحكم بين الزوجين في العذة والزد وتزويج الثاني وكفّارة الظهار وما أشبه ذلك

(2)

کي بارياں شمعي دين مبارک فارس الله

ومن طلّق زوجته، ومضت مدة في (3) مثلها ما ينقضي عدتها. ثم جاء إليها،

فأشهد على ردّها، فقالت: قد انقضت عدّتي؟

فلا يقبل منها.

وإذا قالت قبل أن يردّها: قد انقضت عدتها؟

فالقول قولها.

والفرق بين ذلك؛ أنها لو قالت قبل أن يُشهد على ردّها؛ لكانت أمينة في نفسها، غير متهمة؛ ما لم تكن علّة تقع (4) بها شك أو أمر تدفعه (9) بهذا القول. فإذا أشهد على ردّها؛ فقد ملكها (6)، وصار أملك بها من نفسها. وقولها هذا دعوى منها، والدعوى لا تقبل ولا تلزمه، وله ردّها.

(1) في أ «باب الدعوى والحكم». وفي ج باب الدعوى في الحكم».

(2) في م «والتزويج».

(3) في أ «عدة في». وفي م «مدة من».

(4) في أ «يقع». وفي ب زيادة «لها، نسخة».

(5) في م «ترفعه».

(6) في ب «أملكها».

١٣٬٠٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.