المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦١٧

616

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وكلُّ مطلقة ثلاثًا ادعت انقضاء عدتها، والتزويج والوطء وفرقة الثاني وانقضاء عدتها (1) منه في زمان يُمكن ذلك، ولم يُعلم خلاف ما قالت؛ جاز التزويج بها، ولم يلزمها بيان من الذي تزوّجها.

وفي موضع: إذا ادعت ذلك في مدة ممكنة؛ قُبِل قولها، وجاز أن يُتَزَوَّج بها

بإجماع.

وفي موضع آخر قال: لا يصح ذلك على أصولهم؛ لأنّ التزويج حق، والحق إذا ثبت لم يُقبل إلا بصحة.

مسألة:

وأجمعوا أنه إذا قال: كنتُ راجعتك في العدّة بعد انقضائها، وأنكرت؛ أنّ القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له إليها، إلا في قول أبي حنيفة؛ فإنّه كان لا يرى يمينا في النكاح ولا (2) الرّجعة.

وقيل: إنّه إذا ادعى ردّها في العدّة؛ فلا أيمان في ذلك. فإذا ادعى أنه أعلمها بالرّد في العدّة؛ فبينهما الأيمان، تحلف هي أنه ما أعلمها بالرد في العدة، ويحلف هو لقد أعلمها بالرد في العدّة (3).

مسألة:

وإذا ادعت على زوجها أنّه راجعها وهو ذاهب العقل، ثم لم تحدث لها

رجعة حتى انقضت عدتها؟

(1) في ب «عدته».

(2) في ج زيادة «في».

(3) وما فائدة هذه الأيمان؛ إن كان ليس عليه لَمّا لا يُعلمها (ومعنى: ليس عليه يمين؛ أنّه مُصَدِّق).

١٣٬٠٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.