المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦١٨

الجزء الثامن والثلاثون - باب [64]: في الدعوى والحكم بين الزوجين في العدة والرّد

617

فالقول قوله (1)؛ لأنّ الرّجعة إليه، دونها وهي في العدة تدعي إبطالها، ولا

يكون لها إبطالها إلّا بالبينة.

مسألة:

ومن تَزوّج امرأة، ثم فارقها، ثم ردّها الزوج الأوّل ودخل بها، ثم قالت: إنّ زوجها الثاني الذي (2) فارقها لم يكن، وَطِئَها، وصدّقها الزوج الذي فارقها أنّه لم يكن وَطِئَها؟

فعن أبي عبد الله فيما أحسب: فإنّي أقول: لا يُقبل قولها، ولا قول الزوج الذي قالت: إنّه لم يدخل بها، إلا أن يصدقها الزوج الآخر على قولها؛ فذلك إليه، ويفارقها. وإن لم يصدقها؛ فذلك له، ولا بأس عليه بالمقام (3) معها، كانت

ثقة أو غير ثقة.

ومَن

طلق

مسألة:

زوجته ثم توفّي، فقال الورثة: قد انقضت عدتك. وقالت المرأة:

لم تنقض عدّتي؟

فالقول قولها، تُصدّق فيما قالت

وفي موضع ولو راجعها الأوّل، ثم أنكرت الدخول بعد الإقرار؛ لم تصدق.

:

قال غيره: وذلك إذا أقرّت بعد أن يُعلم (4) أنّ الآخر جاز بها، أو أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها حجابًا؛ ولو أقرّ الزّوج بذلك؛ حتى تقرّ هي بذلك، ثم لا يُقبل إنكارها.

(1) في ب «قولها، لعله: قوله».

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «في المقام».

(4) في أ «تعلم».

١٣٬٠٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.