المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦١٩

618

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وإن قال لامرأته في العدّة: قد راجعتك. فقالت مجيبة له: قد انقضت عدّتي؟ فقيل: إن قوله ذلك رجعة؛ إذا كانت بينة (1)، ولا تُصدق بعد الرّد.

مسألة:

فيمن أشهد على رجعة زوجته ثلاثَ مرّات كلّ مرّة شاهدين. فقالت المرأة: لم تبق (2) له عليّ رجعة. قال الزوج (3): إنّه أشهد على رجعتها من غير طلاق. القول قول المرأة أم الزوج؟

قال: القول قول الزوج؛ حتّى يعلم أنه أشهد على (4) طلاق.

مسألة):

عن محمد بن محبوب امرأة تزوّجها رجل، ثم دخل بها، وطلقها وهي ممن تحيض، فبقيت ما شاء الله، ثم ملكها آخر. فقالت بعد أن ملكها: إني لم أحض ثلاث حيض بعد أن طلقني زوجي الأوّل أو قالت: اعتدت بالشهور؟ قال: لا تُصدّق على ذلك، دخل بها الآخر أو لم يدخل بها، وعليها أن

تطلب البرآن.

في أ غير منقطة. أ «يبق».

في ب «رجعة. وفي نسخة: قال الزوج: إنّه أشهد على رجعتها. قال». وكان الأحسن أن يختصر

فيقول: «قال ـ وفي نسخة قال الزوج -

(4) في أ «عن». وفي ب «على رجعتها من».

(0)

«و».

١٣٬٠٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.