الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦١٩618
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وإن قال لامرأته في العدّة: قد راجعتك. فقالت مجيبة له: قد انقضت عدّتي؟ فقيل: إن قوله ذلك رجعة؛ إذا كانت بينة (1)، ولا تُصدق بعد الرّد.
مسألة:
فيمن أشهد على رجعة زوجته ثلاثَ مرّات كلّ مرّة شاهدين. فقالت المرأة: لم تبق (2) له عليّ رجعة. قال الزوج (3): إنّه أشهد على رجعتها من غير طلاق. القول قول المرأة أم الزوج؟
قال: القول قول الزوج؛ حتّى يعلم أنه أشهد على (4) طلاق.
مسألة):
عن محمد بن محبوب امرأة تزوّجها رجل، ثم دخل بها، وطلقها وهي ممن تحيض، فبقيت ما شاء الله، ثم ملكها آخر. فقالت بعد أن ملكها: إني لم أحض ثلاث حيض بعد أن طلقني زوجي الأوّل أو قالت: اعتدت بالشهور؟ قال: لا تُصدّق على ذلك، دخل بها الآخر أو لم يدخل بها، وعليها أن
تطلب البرآن.
في أ غير منقطة. أ «يبق».
في ب «رجعة. وفي نسخة: قال الزوج: إنّه أشهد على رجعتها. قال». وكان الأحسن أن يختصر
فيقول: «قال ـ وفي نسخة قال الزوج -
(4) في أ «عن». وفي ب «على رجعتها من».
(0)
«و».