المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٢٠

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

619

انتهى ما وجدته والى

ذو الا ولعراني

باب [65]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب المصنف وكان الغنى في رد الرد صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

اليه

قال الله تعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: 228]. يعني): في الذي

يُطلق واحدة أو اثنتين.

أجمعوا (2) أنّ الرّدّ يثبت بغير مهر ولا عوض.

ابن عباس: عن عمر بن الخطاب «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، ثم راجعها في

العدة. وطلّق زوجته سودة أيضًا واحدة، وراجع» (3).

(4)

والرجعة بعد الطلاق؛ أكثر ما يقال بالكسر ()

(1) هنا كلمة مقدّرة، وهي: يتحدّث.

(2) في ب «وأجمعوا».

(3) أخرجه ابن حبان عن عمر بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، ثم راجعها».

صحيح ابن حبان - كتاب الطلاق باب الرجعة - ذكر الإباحة للمرء طلاق امرأته ورجعتها متى ما أحب، حديث: 4337.

وأخرج البيهقي عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه، فقالت: ما لي في الرجال من حاجة، ولكني أريد أن أحشر في أزواجك قال: فرجعها وجعل يومها لعائشة لا وكان يقسم لها بيومها ويوم سودة. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث: 12561.

(4) أي: الرّجعة.

١٣٬٠٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.