المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٢١

620

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

فأما المطلقة فتُردّ؛ وإن كرهت والمختلعة لا تردّ؛ إلّا برأيها. فإذا أراد؛ ردها (1) بشهادة شاهدين عدلين والمختلعة لا يجوز إلا برأيها وحضرتها مع الشاهدين، أو يُعرفانها الشّاهدان من بعد، وتقبل ما ردّ عليها من الصداق. وأمّا المطلقة؛ فبحضرتها (2) أو بعرفانها.

مسألة:

والرد لا يكون إلا باللسان الدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2]. ولا تقع الشهادة إلّا على القول باللسان.

فمن قال: إنّ الرجعة (3) تكون بغير كلام؛ فعليه الدليل. كما لا يكون نكاح ولا طلاق بغير كلام؛ لأنّ النكاح تحليل بعد التحريم. وكذلك الرجعة تحليل بعد التحريم. والتحليل بالتحليل يشبه (4) ويقاس، وأولى أن يقاس بعضه ببعض، ولا يقاس بالتحليل بعد التحليل.

في

مسألة:

وأجمعوا أنه إذا راجع زوجته باللسان؛ كان ذلك رجعة. وتنازعوا في غير ذلك. وأجمعوا أنّ المطلق ليس له أن يَطَأَهَا) إذا لم يرد بذلك الرجعة؛ لأنّ النّاس

تلك المسألة على قولين:

في أ «ردهما». والمعنى يعود في أ «فيحضر بها».

(3) في ج «المراجعة».

(4) في ب زيادة «خ: شبه».

(0)

ب «يطأ».

للمطلقة.

١٣٬٠٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.