الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٢٢الجزء الثامن والثلاثون - باب [65]: في ردّ الزوجات
أحدهما: إنّه غير جائز له الوطء والتلذذ من غير أن يُحدث رجعة باللسان.
والقول الأخير: إنّه ليس له ذلك، إلّا أن يريد بذلك الرجعة.
621
ومجموع القولين يوجب أنّ الطلاق قد اكتسب التحريم. والجهة الأخرى؛ أن الطلاق لو لم يؤثر شيئًا لم يكن في قوله: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَالِكَ﴾
[البقرة: 228]؛ فائدة.
في
مسألة:
وأجمع المسلمون جميعًا أنّ المختلعة جائز لمن خالعها أن يتزوجها وهي
الاستبراء.
قال المصنف: وجدت أنّ التزويج في العدّة أقوى من الرّدّ). والله أعلم.
مسألة:
والمختلعة، والمختارة نفسها، والبائنة بالإيلاء والظهار (2) في ردّ أزواجهن
لهنّ ما كن في العدة اختلاف:
قول (3): يجوز.
وقول: لا يجوز إلا بولي وشاهدين وصداق؛ لأنّه نكاح مستقبل بعد فسخ. لا يجوز ردّ البائنة بالظهار والإيلاء، إلّا بتزويج جديد وولي وشاهدين (4).
(1) الردّ هو المراجعة.
(2) في ب زيادة البائنة بالإيلاء والظهار فيهما نظر، لا يجوز ردّهما إلّا بتزويج جديد، وولي
وشاهدين».
(3) في ب «وقد».
(4) في أعكس ترتيب الجملتين، فقال: «إلّا بتزويج جديد وولي وشاهدين، لا يجوز ردّ البائنة
بالظهار والإيلاء».