المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٢٢

الجزء الثامن والثلاثون - باب [65]: في ردّ الزوجات

أحدهما: إنّه غير جائز له الوطء والتلذذ من غير أن يُحدث رجعة باللسان.

والقول الأخير: إنّه ليس له ذلك، إلّا أن يريد بذلك الرجعة.

621

ومجموع القولين يوجب أنّ الطلاق قد اكتسب التحريم. والجهة الأخرى؛ أن الطلاق لو لم يؤثر شيئًا لم يكن في قوله: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَالِكَ﴾

[البقرة: 228]؛ فائدة.

في

مسألة:

وأجمع المسلمون جميعًا أنّ المختلعة جائز لمن خالعها أن يتزوجها وهي

الاستبراء.

قال المصنف: وجدت أنّ التزويج في العدّة أقوى من الرّدّ). والله أعلم.

مسألة:

والمختلعة، والمختارة نفسها، والبائنة بالإيلاء والظهار (2) في ردّ أزواجهن

لهنّ ما كن في العدة اختلاف:

قول (3): يجوز.

وقول: لا يجوز إلا بولي وشاهدين وصداق؛ لأنّه نكاح مستقبل بعد فسخ. لا يجوز ردّ البائنة بالظهار والإيلاء، إلّا بتزويج جديد وولي وشاهدين (4).

(1) الردّ هو المراجعة.

(2) في ب زيادة البائنة بالإيلاء والظهار فيهما نظر، لا يجوز ردّهما إلّا بتزويج جديد، وولي

وشاهدين».

(3) في ب «وقد».

(4) في أعكس ترتيب الجملتين، فقال: «إلّا بتزويج جديد وولي وشاهدين، لا يجوز ردّ البائنة

بالظهار والإيلاء».

١٣٬٠٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.