الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٢٣622
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
(1)
وإذا أراد الزوجان المراجعة بعد انقضاء العدّة أو (1)
العدّة؟ في
كان لهما ذلك فيما دون الطلاق الثلاث، وليس لوليها مَنْعُها عن
ذلك.
قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقَمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (يقول: فانقضت عدتهن) فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: 232].
«الآية نزلت في مَعْقِل مَنَع أختَه لَمّا طلّقها ابن القداح الأنصاري، وبانت منه؛ أن ترجع إليه. وقال: والله لا أردكَها أبدًا. فلما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية. قال: رغم أنفي، رغم أنفي لأمر الله» (3).
(2)
والمعاضلة؛ التضييق والمنع.
مسألة:
قال المصنف: والمطلقة واحدة أو اثنتين فردّها (4) كاف (5)، ما كانت في العدّة. فإذا انقضت العدّة؛ لم تجز إلّا بتزويج جديد وولي - على قول أكثرهم ـ وشاهدين. وأما المختلعة والمتبرّية؛ فأكثر القول: إنّ ردّها في العدّة جائز. وهو قول من
راه طلاقا
في ب «و».
في ب «راغم».
(3) أخرج البخاري الخبر بلفظ: «عن قتادة، حدثنا الحسن، أن معقل بن يسار، كانت أخته تحت رجل، فطلقها ثم خلى عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفًا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وَإِذَا طَلَقْمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ) إلى آخر الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله». صحيح البخاري - كتاب الطلاق، باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة ـ حديث: 5025. (4) في ج «قرها». وفي م «قرؤها». (5) أي كافٍ لتحليلها للزوج، فلا يلزم في تحليلها في العدة ولا غيره إلّا المراجعة. مهر