المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٢٣

622

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

(1)

وإذا أراد الزوجان المراجعة بعد انقضاء العدّة أو (1)

العدّة؟ في

كان لهما ذلك فيما دون الطلاق الثلاث، وليس لوليها مَنْعُها عن

ذلك.

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقَمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (يقول: فانقضت عدتهن) فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: 232].

«الآية نزلت في مَعْقِل مَنَع أختَه لَمّا طلّقها ابن القداح الأنصاري، وبانت منه؛ أن ترجع إليه. وقال: والله لا أردكَها أبدًا. فلما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية. قال: رغم أنفي، رغم أنفي لأمر الله» (3).

(2)

والمعاضلة؛ التضييق والمنع.

مسألة:

قال المصنف: والمطلقة واحدة أو اثنتين فردّها (4) كاف (5)، ما كانت في العدّة. فإذا انقضت العدّة؛ لم تجز إلّا بتزويج جديد وولي - على قول أكثرهم ـ وشاهدين. وأما المختلعة والمتبرّية؛ فأكثر القول: إنّ ردّها في العدّة جائز. وهو قول من

راه طلاقا

في ب «و».

في ب «راغم».

(3) أخرج البخاري الخبر بلفظ: «عن قتادة، حدثنا الحسن، أن معقل بن يسار، كانت أخته تحت رجل، فطلقها ثم خلى عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفًا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وَإِذَا طَلَقْمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

تَعْضُلُوهُنَّ) إلى آخر الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله». صحيح البخاري - كتاب الطلاق، باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة ـ حديث: 5025. (4) في ج «قرها». وفي م «قرؤها». (5) أي كافٍ لتحليلها للزوج، فلا يلزم في تحليلها في العدة ولا غيره إلّا المراجعة. مهر

١٣٬٠٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.