الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٢٤الجزء الثامن والثلاثون - باب [65]: في ردّ الزوجات
المصنف
وأما من رآه فسخًا؛ فيحتاج إلى التزويج). والله أعلم. فانظر فيه. وأما بعد انقضاء العدّة؛ فلا يجزي إلّا بنكاح جديد.
مسألة:
623
وكل شيء لا يملك فيه الرّجعة؛ فهو من الحرّة والأمة والمدبرة (2) ونساء
أهل الكتاب الصغيرة والكبيرة سواء.
مسألة:
والرّد على ضربين ردّ أعيان، وردّ من طريق (3) الحكم. فرد الأعيان (4) يكون بالفعل، كردّ الودائع والمغصوب (). والردّ (6) من طريق الحكم؛ لا يكون إلّا بالقول. فإن قيل: الرّجعة؛ تُراد لاستبقاء النكاح والوطء من التأثير في استبقاء النكاح ما ليس لغيره ألا ترى أنّ من طلّق زوجته قبل الدخول؛ بانت بتعيين الطلاق، ولو دخل بها، ثم طلقها؛ لم تبن إلى انقضاء العدّة. فأثر الوطء في بقاء النكاح إلى انقضاء العدّة. وكان بأن تصح الرّجعة أولى به من غيره؟
ألا
قيل: الوطء لا يؤثر في إبقاء النكاح وإنّما أثر هنالك وجود العدّة
في
بقائه.
تراه لو خلا بها؛ وجب عليها العدّة عندكم، والنّكاح باق إلى انقضاء العدة،
والوطء معدوم به.
في ب «تزويج». في ب «المدبرة».
(3) في ج «طبق».
(4) في ب «العيان، خ:
(5) في ج «الغصوب».
الأعيان».
أ «فالرد». وفي ب «ورد».
أ «لوجب عليها». وفي
عليه».