المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٢٦

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

625

انتهى ما وجد تد والى

ارباب [66] کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الح الحر والا ساس في لفظ الرّدّ بين الزوجين وما يثبت من ذلك

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

المختصر: أكثر القول أنّ ردّ المطلقة والمتبرئة والمختلعة سواء في باب

لفظ المراجعة.

ولفظ الرّد أن يقول: اشهدوا أني قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان بحقها)، بما بقي من طلاقها.

فإن قال: قد رددتها - أو راجعتها - بحقها على ما بقي من طلاقها؛

فذلك جائز.

مسألة:

وإن قال: قد رددتها على ما كنا عليه من الزوجيّة؟

فذلك جائز.

مسألة:

وإن قال: اشهدوا أنّي قد (2) راجعتها على ما بقي من طلاقها، ولم يذكر

الحق؟

(1) أي: بالصداق الذي كنتُ تزوّجتها به.

(2) ناقصة من ج.

١٣٬٠٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.