الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٢٦الجزء الثامن والثلاثون
المصنف
625
انتهى ما وجد تد والى
ارباب [66] کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الح الحر والا ساس في لفظ الرّدّ بين الزوجين وما يثبت من ذلك
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
المختصر: أكثر القول أنّ ردّ المطلقة والمتبرئة والمختلعة سواء في باب
لفظ المراجعة.
ولفظ الرّد أن يقول: اشهدوا أني قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان بحقها)، بما بقي من طلاقها.
فإن قال: قد رددتها - أو راجعتها - بحقها على ما بقي من طلاقها؛
فذلك جائز.
مسألة:
وإن قال: قد رددتها على ما كنا عليه من الزوجيّة؟
فذلك جائز.
مسألة:
وإن قال: اشهدوا أنّي قد (2) راجعتها على ما بقي من طلاقها، ولم يذكر
الحق؟
(1) أي: بالصداق الذي كنتُ تزوّجتها به.
(2) ناقصة من ج.
١٣٬٠٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.