الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٢٧626
المصنف
فذلك جائز.
وقد قيل: إنّه إن ذكر الحق عند المراجعة؛ لزمه.
وأما ردّ المختلعة؟
مسألة:
المجلد الحادي والعشرون
فإذا قال: اشهدوا أنّي قد راجعتها ورددتها على صداقها بما بقي من طلاقها؛
فذلك جائز برأيها ورضاها في ذلك.
مسألة:
وفي (1) قول آخر في ردّ المختلعة يقول: اشهدوا أني قد رددتُ على فلانة بنت فلان مالَها الذي اختلعت إليّ منه، وقد رجعت عليها في نفسها بذلك. وتقول هي: اشهدوا أنّي قد قبلتُ ما ردّه عليّ من الصداق، وقد رددت نفسي عليه على ذلك.
مسألة:
وإن قال: قد رددت عليها حقها، أو قال صداقها الذي اختلعت إليّ منه، أو: الذي أبرأتني منه، وقد رجعت عليها في نفسها بذلك (2)؟ فذلك جائز في ردّ البرآن والأوّل أرفق بالمرأة عند المراجعة. واللفظ يختلف والمعنى، والمراد فيه واحد.
قال بشير: من قال: اشهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلان. أو قال: زوجتي
فلانة بنت فلان؟
فهو ردّ؛ ولو لم يذكر بما بقي من الطلاق ولا بصداق. وكذلك المختلعة.
(1) في ب «و».
(2) ناقصة من ج.