المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٢٧

626

المصنف

فذلك جائز.

وقد قيل: إنّه إن ذكر الحق عند المراجعة؛ لزمه.

وأما ردّ المختلعة؟

مسألة:

المجلد الحادي والعشرون

فإذا قال: اشهدوا أنّي قد راجعتها ورددتها على صداقها بما بقي من طلاقها؛

فذلك جائز برأيها ورضاها في ذلك.

مسألة:

وفي (1) قول آخر في ردّ المختلعة يقول: اشهدوا أني قد رددتُ على فلانة بنت فلان مالَها الذي اختلعت إليّ منه، وقد رجعت عليها في نفسها بذلك. وتقول هي: اشهدوا أنّي قد قبلتُ ما ردّه عليّ من الصداق، وقد رددت نفسي عليه على ذلك.

مسألة:

وإن قال: قد رددت عليها حقها، أو قال صداقها الذي اختلعت إليّ منه، أو: الذي أبرأتني منه، وقد رجعت عليها في نفسها بذلك (2)؟ فذلك جائز في ردّ البرآن والأوّل أرفق بالمرأة عند المراجعة. واللفظ يختلف والمعنى، والمراد فيه واحد.

قال بشير: من قال: اشهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلان. أو قال: زوجتي

فلانة بنت فلان؟

فهو ردّ؛ ولو لم يذكر بما بقي من الطلاق ولا بصداق. وكذلك المختلعة.

(1) في ب «و».

(2) ناقصة من ج.

١٣٬٠٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.