المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٢٨

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [66]: في لفظ الرّدّ بين الزوجين وما يثبت من ذلك

مسألة:

627

وأجمعوا أنّ الرّجعة تصح بثلاثة وجوه راجعتك أو ارتجعتك، أو رَدَدتك. وتنازعوا في: أمسكتك.

وقيل: إذا ردّ الرّجل زوجته في البرآن، وهي حاضرة؟

فلا تجزي حضرتها؛ حتى تقول بعد المراجعة قد رضيت.

قلت: فإنّها لم تقل، ووَطِئَها؟

فوقف، ولم يتقدم على تحريم.

:وأقول: إذا كان الرّدّ برأيها وعلمها؛ فهو ردّ؛ وإن لم تقل هي شيئًا. وإن قالت: قد رضيتُ وأتممت ذلك؛ فهو أوكد، وذلك أحبّ إليّ.

مسألة:

طلق أربع نسوة؛ كفى في رجعتهن كلمة) واحدة، ولا يقع في

ذلك

ومَن

تحريم.

وفي نسخة وارتفع بذلك التحريم؛ لأنّ القصد بالرّجعة أن يأتي بلفظ يعلم أنه أراد الردّ إلى النكاح، سواء فرّق اللّفظ أو جمعه، فهو مُجزى إن شاء الله.

مسألة:

ومَن طلق امرأته واحدةً، ثم أقسم عليه بعض أصحابه أن يراجعها. فأقبل حتى قعد بالباب فخرجت عليه، امرأته فقالت له: راجعتني؟

(1) في ب «برجعتين - خ: في ـ بكلمة». (2) ناقصة من ب.

١٣٬٠٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.