المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٢٩

628

المجلد الحادي والعشرون

فقال: إنّما أراجعك على أن لا تُؤذيني قالت نعم. فقالوا: ادخل على أهلك.

فدخل ولم يقل: اشهدوا أنّي قد راجعتها؟

قال حاجب قد راجعها.

قال غيره: قوله: «أُراجعك»؛ لم أره إلا كأنّه قال: أفعل، ولم يفعل بعد.

ومَن

طلق

مسألة:

من

زوجته، فقال له رجل: قد رددت (2) زوجتك فلانة بنت فلان على

ما بقي من الطلاق. فقال الزوج: نعم؟

فهو رد، وقد ردّها.

قال المصنف: وقد وجدت عن أبي سعيد فيها قولًا آخر: إنّه لا يجزئ؛ حتى

يتكلّم هو بلسانه بذلك.

قال: وإن اتبع الذي يُعَلِّمُه بكلامه (3)؛ أجزئ؛ إذا أراد به الرد.

قال: ويؤمر

أن ينوي ذلك ويريد به الرد، ثم يكون ردا منه.

قال: وكذلك التزويج مثل الرّد.

مسألة:

ومن جواب أبي سعيد وأمّا إذا قلت له في الرّدّ كما قلت له في التزويج: قد رددت زوجتك هذه بحقها فيما بقي من طلاقها. فقال له: نعم، يريد بذلك

الرد؟

(1) ناقصة من ج. في ب «أرددت».

(3) في ب «بالكلمة خ: بكلامه» والمعنى: إن اتبع شخصًا يلقنه الكلام الذي يردّ به زوجته.

(4) أي: الزوج.

١٣٬٠٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.