الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٢٩628
المجلد الحادي والعشرون
فقال: إنّما أراجعك على أن لا تُؤذيني قالت نعم. فقالوا: ادخل على أهلك.
فدخل ولم يقل: اشهدوا أنّي قد راجعتها؟
قال حاجب قد راجعها.
قال غيره: قوله: «أُراجعك»؛ لم أره إلا كأنّه قال: أفعل، ولم يفعل بعد.
ومَن
طلق
مسألة:
من
زوجته، فقال له رجل: قد رددت (2) زوجتك فلانة بنت فلان على
ما بقي من الطلاق. فقال الزوج: نعم؟
فهو رد، وقد ردّها.
قال المصنف: وقد وجدت عن أبي سعيد فيها قولًا آخر: إنّه لا يجزئ؛ حتى
يتكلّم هو بلسانه بذلك.
قال: وإن اتبع الذي يُعَلِّمُه بكلامه (3)؛ أجزئ؛ إذا أراد به الرد.
قال: ويؤمر
أن ينوي ذلك ويريد به الرد، ثم يكون ردا منه.
قال: وكذلك التزويج مثل الرّد.
مسألة:
ومن جواب أبي سعيد وأمّا إذا قلت له في الرّدّ كما قلت له في التزويج: قد رددت زوجتك هذه بحقها فيما بقي من طلاقها. فقال له: نعم، يريد بذلك
الرد؟
(1) ناقصة من ج. في ب «أرددت».
(3) في ب «بالكلمة خ: بكلامه» والمعنى: إن اتبع شخصًا يلقنه الكلام الذي يردّ به زوجته.
(4) أي: الزوج.