المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٣٥

634

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فإن كان ذلك في قرب؛ فعليه أن يأتيها بالبينة على المراجعة. وإن كان قد خلا لذلك سنون؛ فلا أرى عليه بينة.

مسألة:

وليس لها أن تُجيزه على نفسها من غير أن يُعلمها بالمراجعة من البينة، ولا تقبل قوله في ذلك، ولا تصدقه.

فإن جهلت، فأوطأته نفسها على أنّه (1) قد، راجعها تصديقا له، فتعتز له، وتتعرّف ذلك من (2) البينة؟

(2).

فإن أحضرت (3) البينة، وأرخت؛ كان في العدّة مثل الوطء؛ كانت زوجته.

وإن لم يؤرّخا؛ رأيت الفراق واقعا عليهما؛ لأنّ ذلك لا يجوز تصديقه. وإن مات الشهود؛ لم يُقبل منه إلا أن يأتي بشاهدي عدل يشهدان أنّه ردّها مع بينة (4) يُسمّوا (5) بأسمائهم قبل (6) الوطء.

في

محمد بن محبوب: وإن أعجز (1) عن البيّنة؛ فُرّق بينهما، وأعطاها صداقين.

(8) وإن علمت بالطلاق، ولم تعلم بالرد حتى انقضت عدتها؟

فقيل: إنّه لا يدركها؛ ولو أتاها بالبينة بعد انقضاء العدة، وشهدوا أنّه ردّها

العدّة.

(1) في ب «أن، خ أنه».

في أ «ويتعرف ذلك». وفي ج «وتتعرف من» بلا نقط.

(3) في أ «أحضر». وفي ب «أحضرها».

(4) في م «بينته».

(5) في أ و ب «سموا». وفي م «يسمون».

(6) في م «مثل».

(7) في ج «وإذا عجز». (8) في أ زيادة «مسألة».

١٣٬٠٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.