الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٣٦المصنف الجزء الثامن والثلاثون - باب [69]: في علم الزوجة بالرّدّ في العدّة وبعدها والشهادة في ذلك
وقيل: إنها (2) يسعها المقام عنده على هذه الصفة؛ ما لم تحاكمه.
وقال هاشم: قد بانت.
635
قال أبو عبد الله: إن كان وَطِئَها في العدّة، ثم جاء بعد انقضاء العدة بالبينة؛
فهي امرأته.
قال مسلم بن إبراهيم: يُدركها ما لم تتزوّج " والذي عن الأشياخ: إنّه لا (4) يدركها.
مسألة:
فإن أتاها الطلاق والمراجعة معًا بعد انقضاء العدّة؟
فإنّه يدركها.
وكذلك إن أتاها الردّ قبل الطلاق.
وإن أتاها الطلاق قبل المراجعة؛ بانت منه.
وفي موضع: إن أعلمها شاهدا الطلاق وفارقاها ()، ثم علمت بالرد؛ فقد
بانت منه. وإن لم يفارقاها (6) حتى علمت بالرّدّ؛ جُبرت على الرجعة إليه. وإن لم يفارقها (1) شاهدا الطلاق حتى أعلمها أحد الشاهدين على الرّجعة، فكرهت أن ترجع إليه، وتزوّجت ثم جاء الشاهد الثاني، وأعلمها بالرّدّ؟
(1) في أ «وفيها».
(2) في أ و ب «إنه».
(3) في ب «تزوج».
(4) في ألم».
(5) في ب «وفارقها، خ: فارقاها». وفي ج «وفارقها».
أ «يفارقا». وفي ج «يفارقها».
(7) في أ و ب «يفارقاها».