المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٣٧

636

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فتزويجها حلال جائز؛ إذا لم يُعلمها شاهدا الرّدّ جميعا قبل أن يفارقها (1)

شاهدا الطلاق.

مسألة:

ومن طلق امرأته بعلمها، ثم أشهد بردّها، ولم يُعلمها هو ولا أحد الشاهدين؛ حتى انقضت عدتها وتزوجت، ثم أعلمها الشاهدان بعد ذلك، ولم يكونا علما أنها تزوّجت؟

(2) فلا سبيل للأوّل عليها، وهي حلال للآخر.

فإن أعلمها هو وأحد (3) الشاهدين قبل أن تخلو عدتها، فلم تصدقه. فلما انقضت عدتها؛ أعلمها الشاهدان على الرّدّ مِن قَبل أن تزوج؟

فإنّه يدركها؛ ولو كرهت؛ إذا كان (4) الشاهدان عدلين. وإن كانا غير عدلين؛ لم يدركها.

مسألة:

وإذا طلقها بعلمها، وأشهد (5) على رجعتها بغير علمها، ثم وَطِئَها، وذلك معها (ة) على حال الفجور، ولم يُعلمها بالرّدّ، ثم أعلمها الشاهدان بعد ذلك

(6)

على () الرّجعة؟

(1) في أ «يفارقاها».

في ب زيادة «ثم».

(3) في أ «أو أحد».

(4) في ب و ج)

«كانا».

(5) في أ «ثم أشهد». وفي ب زيادة «نسخة: ثم أشهد».

(6) في ب «معا».

(7) ناقصة من ج.

١٣٬٠٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.