الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٣٨الجزء الثامن والثلاثون - باب [69]: في علم الزوجة بالرّدّ في العدّة وبعدها والشهادة في ذلك
المصنف
637
فإنّه أُحلّ له وَطُؤُها، ولا يُفسدها عليه ذلك الوطء بتلك النية. وإنّما وَطِئَها وهي زوجته، وذلك (1) إذا أعلمها الشاهدان بالرّدّ قبل أن تنقضي عدتها، فعلمت أنّه إنّما وَطِئَها مِن بعد الرّدّ قبل أن تنقضي عدتها (2)، ولا تضرها تلك النية.
مسألة:
وإذا طلقها بعلمها، ثم ردّها، ثم أعلمها (3) هو وأحد الشاهدين في العدة؟ فلا يجوز لها أن تزوّج بغيره حتى يُعلمها الشاهد الثاني بالردّ، ثم ترجع إليه.
مسألة:
أبو الحسن في المتبرّئة تُخْبَر بالرّد، فتكره أو ترضى؟
فالذي يُؤمر به (4) أن تُستأذن في ردّها في عدتها قبل الرّد، ويستتم ذلك منها بعد الرد.
فإن لم يفعلوا (5) كذلك، وردّها مع شاهدين ()، ثم أتى إليها وهي في العدة (7)، فأعلمها أنه قد ردّها، وردّ الرّأي إليها، فرضيت بقوله، وصدقته، وأثبتت الرّد؟ فإن دعا الشاهدين، فأعلماها بردّه، لها، ثم وَطِئَها بعد ذلك؛ لم نر) بأسا
بذلك، وقد تعدّوا هؤلاء ما أُمروا به.
(1) ناقصة من ج.
(2) «فعلمت أنّه إنّما وطئها من بعد الرّدّ قبل أن تنقضي عدتها ناقصة من ج.
(3) في ج «أعلم».
(4) زيادة من ب.
(5) في ج «يفعل». (6) في ج «الشاهدين».
ب (عدة).
ير».