الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٣٩638
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وإن أعلمها الزوج، فلم ترض، ثم أعلمها الشاهدان، فرضيت، ثم وَطِئَها
الزوج؟
فقد فسدت عليه.
وإن أعلمها الشاهدان، فرضيت، ثم أعلمها الزوج، فكرهتْ، ثُمَّ وَطِئَها الزوج
بعد رضاها (1)؟
فقد جاز عليها، ولا نراها تفسد على زوجها؛ إن وقع الجواز. وإن لم يقع الجواز؛ قلنا له: لا (3) يطؤها حتى يرجع يردّها عن رأيها.
(1) في ب «رضائها».
(2) في ب «فإن». (3) ناقصة من ج.
١٣٬٠٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.