الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٤٥644
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وأما قولها: «إن زدتني رضيتُ»؛ فهذا موقوف. فإن زادها ورضيت؛ تمّ ذلك،
ووقع الرضى.
قال: وقد قيل: لو أنه (1) ردّها بغير حق، فرضيت بذلك؛ تمّ. وإن طالبته بذلك؛
تم الرد، وكان عليه حقها الذي كان عليه.
(2) وإن تركت له المطلقة حقها، وردّها، ثم طلبته؟
فإن تركته تقيّة؛ كان عليه. وإن كان عن طيبة)؛ فلا شيء عليه.
مسألة:
والمختلعة إذا اتفقت هي وزوجها على أن يردّها بغير حق، فردّها؟ فعندي؛ أنّ الرّدّ ثابت ولا أعلم فيه اختلافًا. وأما الحق؛ فإن رجعت فيه؛ كان لها ذلك.
قيل: فإن ماتت قبل أن ترجع ()؛ هل عليه أن يتخلّص إلى ورثتها منه؟ قال: إن كانت أبرأته من بعد أن استحقت الحق بالرّدّ؛ فأرجو أن يبرأ. وإن كان ذلك سرًا؛ فأخاف أن لا يبرأ بجهالتها بذلك.
وفي موضع: إن تركت له حقها بعد البرآن وردّها بغير حق؛ ثبت الرّد. وإن رجعت بحقها؛ كان عليه.
فإن ماتت ولم ترجع؛ فلا يعجبني يلزمه لورثتها شيء، ولا سيما إن لم يكن طلب إليها (6).
في ب «إنه لو». وفي ج «له أنه». في ب زيادة «مسألة».
(3) في ج زيادة في الهامش «من نفسها».
(4) في ج «إن».
(5) أي: قبل أن ترجع تطلب صداقها.
(6) أي: إن لم يكن طلب إليها أن تتنازل عن صداقها، وإنّما تنازلت من تلقاء نفسها.