المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٤٦

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [71]: في ردّ المطلّقة والمختلعة على الزيادة والنقصان

مسألة:

645

وقيل: فيمن طلق امرأته تطليقةً، فطلبت أن يردّها. فقال: لا أردّك حتى تضمني لي بألف درهم، وحتّى تتركي لي صداقك الذي عليّ؟

فأما ردّها على ضمان ألف (1) درهم؛ فذلك باطل لا يجوز عليها، وعليه صداقها. وأمّا إذا (2) تركت له صداقها، ثم ردّها؛ فذلك جائز عليها، ولا صداق

عليه لها.

في

مسألة:

المطلقة والمختلعة يجهل الزوج أنّ له عليها الرّجعة، زوجه (3) وليها بالبينة

ومهر في العدّة؟

فالنكاح جائز، وتكون عنده على ما بقي من طلاقها.

قيل: فإن زادها أو أنقصها؟

قال لها صداقها الأوّل

قال غيره: وقيل: يكون (4) لها ما زادها ()، وعليها ما أنقصها؛ إذا كان بتزويج

جديد.

(1) في ج «الألف».

(2) في ج «إن».

(3) في ب «وفي نسخة: زوجه». وفي ج «زوجته». والمعنى: فزوجه. أي: بعد الطلاق ومع جهل الزوج

بحق المراجعة.

(4) ناقصة من أ.

(5) في ب زيادة في الهامش «أو أنقصها».

١٣٬٠٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.