المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٤٧

??

المصنف

انتقي ما وجدتر و الى

اول باب [72]

يرو

المجلد الحادي والعشرون

"

في التَّزويج والزوج الذي تحلّ به المطلقة ثلاثا

في

أن ترجع إلى زوجها، وأحكام ذلك

سلے ميں مبارک ان کي دين مبارک فارس ال

وإذا بانت المرأة من زوجها بثلاث تطليقات؛ لم تحلّ له إلا بعد زوج يعقد عليها عقدًا صحيحًا، ويطؤها، ثم يفارقها بموت أو طلاق.

فإن وَطِئَها في حال حيضها، أو تزوّجها في عدّة، فإنّها لا تحل لمطلقها بهذا. قال الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حتى يذوق من عسيلتها» (2).

وذوق (3) العسيلة لا يكون إلا بالتقاء الختانين؛ وإن لم ينزل الماء. فالتقاء الختانين مستحق اسم ذائق.

عائشة.

(1) في أ يحل به المطلقة». وفي ج «يحل للمطلقة». (2) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن ولفظ البخاري: عن عائشة: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». صحيح البخاري - كتاب الشهادات باب شهادة المختبي - حديث: 2517. صحيح مسلم - كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره.

حديث: 2665».

(3) سنن ابن ماجه ـ كتاب النكاح، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها -

حديث: 1928.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر فيطلقها، حديث: 1073.

١٣٬٠٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.