الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٥٠المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [72]: في التزويج والزوج الذي تحلّ به المطلقة ثلاثًا
649
ترجع إلى زوجها الأوّل فقال لها رسول الله: لا والله؛ حتى يذوق عسيلتك. وشهدت بذلك أم سلمة وابن عبّاس ().
وعن ابن عبّاس: «أنّ امرأة من أهل اليمن؛ يقال لها: تميمة بنت وهب، كانت تحت رجل من قريظة؛ يقال له: رفاعة. طلّقَها ثلاثًا فتزوجها رجل في قريظة؛ يقال له: عبد الرحمن بن الزبير، وفي كتاب عنه: إنّها كانت تحت عبد الرحمن بن الزبير) (2)، فطلقها ثلاثا (3). فتزوّجها رفاعة بن السموأل ثم طلقها عبد الرحمن قبل
أن يدخل بها. وفي كتاب عنه أيضًا إنّه قال لها: هل جامعك الآخر. فقالت: يا رسول الله؛ ما إلّا كهذبَةٍ في ثوبي. فقال نبي الله: «لا تحلّين له؛ حتى يجامعك ويذوق عسيلتك». فندمت. فقالت: إنّه قال: قد أصاب منّي. فقال: لا أصدقك الآن» (4).
الذي
معه
مسألة:
والمطلقة ثلاثًا إذا تزوّجت بآخر، ثم دخل بها؟
فإذا غيّب بعض الحشفة لا غير؛ لم يُحِلّها. وإن غيب الحشفة كلها؛ أحلّها؛ وإن لم ينزل. وإن مقطوع الحشفة؛ لم يُحلّها إلا بتغييب (5) جميع ما بقي من جميع الباقي تبع للحشفة. ذكره؛ لأن جميع
(6)
(1) سبق تخريجه أنه أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عائشة. صحيح البخاري - كتاب الشهادات باب شهادة المختبي - حديث: 2517.
صحيح مسلم ـ كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ـ حديث: 2665. (2) وفي كتاب عنه: إنّها كانت تحت عبد الرحمن بن الزبير ناقصة من أوج. وبدا لي أنها ناقصة من العبارة الآتية وفي كتاب عنه أيضًا حيث توحي قد قال من قبل «وفي كتاب عنه».
(3) «فتزوّجها رجل من قريظة؛ يقال له: عبد الرحمن بن الزبير (وفي كتاب عنه: إنها كانت تحت عبد الرحمن بن الزبير)، فطلقها ثلاثًا» ناقصة من ج.
(4) سبق تخريجه ولكن ليس فيه زيادة «فندمت فقالت: لا أصدقك الآن».
(5) في ب وج «بتغيب».
(6) في ب «الجميع».