المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٥١

650

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

ولو وجد رجل المطلقة ثلاثًا على فراشه، فوَطِئَها يظنّها زوجته؟

لم تحل للأول؛ لأنه ما وَطِئَها على عقد صحيح ولا فاسد. ولكن لو وَطِئَها زوجها الثاني وهو يظنّها أجنبية؛ حلّت للأول).

مسألة:

ومن كان تحته يهوديّة أو نصرانية، ثم فارقها فتزوجها ذمي مثلها، ثم فارقها؟

فللمسلم (2) أن يرجع إليها بتزويج جديد؛

لأنه زوج

حلال لها (3). وبه يقول

أبو حنيفة.

مسألة:

في الزوج الثاني يطأُ من فوق التّوب. هل تحلّ لمطلقها الأول؟

قال: نعم.

مسألة:

ومن طلق امرأته واحدةً، وانقضت عدّتها. وتزوّجت وفارقها زوجها الأخ

ثم عاودها؟

فإنّها تكون معه على ما بقي من الطلاق على قول محمد بن محبوب. وهو قول الأكابر (4) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)، منهم عمر وعلي ومعاذ بن جبل

وغيرهم. ومالك والشّافعيّ.

(1) في ب «للأزواج».

(2) في أ «فالمسلم».

(3) ناقصة من ب.

(4) في ب «الأكاثر». (5) في أ و ب «صلى الله عليه».

١٣٬٠٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.