الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٥٢المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [72]: في التزويج والزوج الذي تحلّ به المطلقة ثلاثًا
وقال قوم: النكاح جديد، والطلاق جديد وهو قول ابن عمر وابن عبّاس وشريح وأبي حنيفة وغيرهم.
وقول ثالث: إن كان دخل بها (1) الأخير، فطلاق، جديد، ونكاح جديد، وإن لم
يکن دخل بها؛ فعلى ما بقي. وهو قول النخعي.
مسألة:
وأجمعوا على إن طلقها ثلاثًا، ثم تزوّجها غيره، ثم راجعها؛ أنها تكون معه
على ثلاث تطليقات.
قال المصنف: وذلك إذا (2) جاز بها الآخر. وإن لم يجز بها (3)؛ لم تحل للأول
حتى يجوز بها الثاني.
إذا (2)
وإن لم يكن الأوّل جاز بها؟
فقيل: تحلّ له؛ ولو لم يجز الثاني بها.
وقيل: لا تجوز (؟)؛ إلا أن يجوز بها الثاني. والله أعلم.
مسألة:
في زوج الأمة إذا طلقها اثنتين، ثم وَطِئَها سيدها؟
لم يكن) لزوجها أن يعود يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره؛ لأنهم قالوا:
ليس وطء السيد مثل وطء الزوج.
(1) ناقصة من ج.
(2) في ج «إن».
(3) في ج زيادة «وكان الأوّل جاز لها».
(4) في أو «لا يجوز». والمعنى: لا تجوز الزوجة لمطلقها ثلاثا.
(5) في ب «تكن».
(6)
«بتزويجها».