المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٥٢

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [72]: في التزويج والزوج الذي تحلّ به المطلقة ثلاثًا

وقال قوم: النكاح جديد، والطلاق جديد وهو قول ابن عمر وابن عبّاس وشريح وأبي حنيفة وغيرهم.

وقول ثالث: إن كان دخل بها (1) الأخير، فطلاق، جديد، ونكاح جديد، وإن لم

يکن دخل بها؛ فعلى ما بقي. وهو قول النخعي.

مسألة:

وأجمعوا على إن طلقها ثلاثًا، ثم تزوّجها غيره، ثم راجعها؛ أنها تكون معه

على ثلاث تطليقات.

قال المصنف: وذلك إذا (2) جاز بها الآخر. وإن لم يجز بها (3)؛ لم تحل للأول

حتى يجوز بها الثاني.

إذا (2)

وإن لم يكن الأوّل جاز بها؟

فقيل: تحلّ له؛ ولو لم يجز الثاني بها.

وقيل: لا تجوز (؟)؛ إلا أن يجوز بها الثاني. والله أعلم.

مسألة:

في زوج الأمة إذا طلقها اثنتين، ثم وَطِئَها سيدها؟

لم يكن) لزوجها أن يعود يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره؛ لأنهم قالوا:

ليس وطء السيد مثل وطء الزوج.

(1) ناقصة من ج.

(2) في ج «إن».

(3) في ج زيادة «وكان الأوّل جاز لها».

(4) في أو «لا يجوز». والمعنى: لا تجوز الزوجة لمطلقها ثلاثا.

(5) في ب «تكن».

(6)

«بتزويجها».

١٣٬٠٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.