المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٥٣

652

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

في

مسألة:

المطلقة ثلاثا يتزوّجها ثاني، فيطؤُها في الحيض عمدًا؟

(1)

إنّها لا تحل للأول؛ ولو لم يعلم بالحيض.

فإن وَطِئَها خطأ (2)؟

:قال معي؛ أنّها تحلّ له. وهو مع أصحابنا أنه جائز له الوطء خطأ، ولو

علمت

هي به وكتمته.

فإن وَطِئَها في الدبر خطأ أو عمدا؟

فإنّها لا تحل (3) بذلك.

فإن وَطِئَها في شهر رمضان أو (4) هو معتكف في المسجد الحرام؟

فهو آثم، وتحلّ للأوّل على قول من لا يفسدها.

وعلى قول من يُفسدها عليه: لا تحل له بذلك (ه).

وإن تزويجها تحلّة لا يجوز ذلك.

مسألة:

وإذا صحت الخلوة من الزوج الآخر بها، في حال ما يجوز له الوطء لها؟ فقولها مقبول: إنّه وَطِئَها في معنى ما يثبت له من الحكم لها، وإحلالها

للأول.

(1) في أ «تعلم هي».

(2) ناقصة من ج. (3) في أ «فلا تحل له».

(4) في ب «و». أ و ب «ذلك».

(0)

١٣٬٠٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.