الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٥٤المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [72]: في التزويج والزوج الذي تحلّ به المطلقة ثلاثًا
653
مسألة:
وإذا تزوّج صبيّة ووَطِئَها، ثم طلّقها، ثم تزوّجها آخر فطلقها؟
فليس هذا النكاح الأخير بشيء؛ حتّى تبلغ فلا ترضى بالأول. ويكون هذا
النكاح جائزا.
وإن رضيت بالأوّل؛ أحلّها نكاح الآخر للأول.
لم يُحِلّها
قال غيره: إذا لم ترض بالآخر، ورضيت بالأول؛ وقد طلقها ثلاثا، الآخر. وإن رضيت بهما جميعًا، ووَطِئَها الآخر بعد الرضى، وقد طلقها الأوّل ثلاثا أحلّها الآخر (1) للأول؛ إذا طلقها أو مات عنها.
مسألة:
وإذا أقرّت المرأة أنّ زوجها قد جامعها؟
فإنّها تحلّ للأول، وتكون محصنة.
قال أبو عبد الله: إنّما تصدّق إذا كان قد أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا. قال غيره أمّا الإحصان؛ فتُصدَّق على نفسها إذا أقرّت بالدخول. وأمّا إحلالها للأول؛ فحتّى يصح أنّه أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها حجابًا.
(1) ناقصة من ج.