المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٥٥

654

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [7]

سابع وكا المكان في المواعدة في العدة

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال الله تعالى: (1) لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة: 235]. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُخطب المرأة في عدتها. وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

فهو حرام.

وقوله: (لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235)؛ (2) يصرح لها بالخطبة.

مسألة:

ولا يجوز أن يخطب (3) إلى المميتة نفسها وهي في العدّة. فمن فعل ذلك؛ كان عاصيا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا﴾ [البقرة: 235]. فإن توافقا على ذلك، فتزوجها في العدة أو بعد انقضاء العدّة للمواعدة التي كانت بينهما؛ لم يجز لهما الإقامة على نكاحهما، وفُرّق بينهما، وحرمت عليه أبدا؛ في قول أصحابنا. ولا أعلم بينهم (4) اختلافًا. وهو قول مالك بن أنس.

(1) في أ و ب و ج «ولا».

في م زيادة «حتى».

(3) في ب «تخطب».

(4) في ج «بينهما».

١٣٬٠٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.