الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٥٧المصنف
مسألة (1).
المجلد الحادي والعشرون
وفي موضع من طلب تزويج امرأة في العدة، فلما علم؛ ندم ورجع عن ذلك، واستغفر ربّه؟
فإذا انقضت العدّة؛ فله أن يخطبها فيما نرى (2)؛ إذا كان ذلك على وجه جهالة. وأما من تعمّد لذلك وهي في العدة، ثم تزوّجت زوجًا بعد العدة، ثم مات أو طلق؛ فنرى أنه طلبها في حال لم يكن له أن يطلبها، ولا نرى له أن يتزوجها بعد موت زوجها.
وقال بعضُ: إذا تزوّجت زوجا، ثم مات أو طلق؛ فلهذا أن يتزوجها. والله أعلم.
(3)
وعن أبي عثمان عن الرّبيع: إذا تواعدا، ثم لم يتزوّجها (4) حتّى تزوّجت
غيره. فمات عنها أو طلقها؟
جاز له أن يتزوّجها بعد انقضاء عدتها.
ومن واعد امرأة في عدتها، وأتما (5) على ذلك حتى انقضت العدة، وتزوّجها؟ فرق بينهما في قول أصحابنا، سواء كانت في عدة مميتة أو حرمة أو مختلعة أو مطلقة؛ إذا كان أصل العدّة من زوجيّة. وأمّا الزانية والمغصوبة؛ فأظنّ يُختلف (6) فيهما (7) على قدر الاختلاف في عدتها.
(1) ناقصة من
أ.
(2) في ب «يرى».
(3) في أزيادة «مسألة».
(4) والله أعلم. وعن أبي عثمان عن الربيع: إذا تواعدا، ثم لم يتزوّجها» ناقصة من ج.
(5) في ج «أو تما».
(6) في ب وج «مختلف».
(7) في ج «فيها».