الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٥:|
الجزء الرابع - باب [3]: في صفة الوضوء، وما ينبغي فيه
المصنف
25
وإن لم يكن ثَمّ ماء إلّا رطوبة؛ فإن كانت الرطوبة تبلّ ما مشها أو مسته
من الرأس؛ حتى يكون ثَمّ ماء أو ما يقوم مقام الماء؛ فأرجو قولًا: يجزئه. وإن كان ليس ثَمّ ماء (1) ولا رطوبة تبل، وإنّما. ولا رطوبة، تبل، وإنّما هي رطوبة لا يوجد (2) منها شيء، فلا يبين لي أنّه يجزئه لمسح ولا وضوء. ويخرج ذلك عندي (3) باطلًا في المسح والوضوء ولا يجزئ.
(4)
مسألة:
فيمن يمسح رأسه بيد واحدة من غير ضرورة؟ فإذا أسبغ المسح؛ فلا نرى
به بأسا.
(6)
مسألة (ه).
ومن كان يعوم (1) في الماء، وحضر وقت الصلاة، فلينغمس في الماء؛ وينوي
بذلك الطهارة.
في أ زيادة «لعله: ولا ينحل». في م «يؤخذ».
(3) في أ «عندي ذلك».
(4) في م «مسح».
(5) ناقصة من م.
(6) في م يقوم».
١٬٣٠٧ / ١٤٬٥٥٩