الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٦26
المصنف
المجلد الثالث
انتقي ما وجدته والى
دوالها والعرات ا
باب [4]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى الحمر والله
فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره
صالح بن مبارک ابن مسعو دين مبارک فارے ارے
ويستحبّ الاقتصاد في الماء (1) للوضوء، ويكره السرف فيه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه مرّ على رجل وهو يغرف من النهر ويسرف، فقال: لا تسرف. فقال: يا رسول الله ومن النّهر أيضًا؟ فقال: ومن النّهر» (2).
وفي موضع: أنه قال: «لا تتجوا الماء ثجا (3)، وبثّوه بنَّا)، وسنوه (5) سنا (6).
(V)
ولا بأس بقلة الماء إذا عمّ الجوارح، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه كان لا يتوضأ إلا بما يبل الثرى»).
(1) ناقصة من م. (2) بوب له البيهقي، بعنوان: باب النهي عن الإسراف في الوضوء، السنن الكبرى للبيهقي ـ كتاب الطهارة، جماع أبواب الغسل من الجنابة.
وجاء الحديث عند ابن ماجه: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد، وهو يتوضأ، فقال: «ما هذا السرف فقال: أفي الوضوء إسراف، قال: نعم، وإن كنت على نهر جار».
سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه -
حديث: 422.
(3) تجا كدعا، فرق وبدد.
(4) بثّ الشيء، تفريقه. (ه) أي صبّوا الماء صبا.
(6) لم أجده بهذا اللفظ.
(7) ناقصة
أ. من
(8) لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ أنه كان يتوضأ بالمد. كما سيأتي.