المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٥٩

???

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

سعيد بن قريش في امرأة طلبت رجلًا في عدتها يتزوّجها، فأجابها؟ قال: إنّ ذلك جائز، وليس مطلبها في ذلك كمطلبه.

قال المصنف: يريد بالجائز؛ تزويجه لها بعد العدة. وأما طلبها له في

فما عندي أنه يجوز لها. والله أعلم.

مسألة:

ومن واعد أخت مطلقته

في

العدة؟

فما أحب له ذلك.

العدة

وإن واعد، ولم يتزوّج حتى انقضت عدة أختها؛ فلا أُقدم على الفراق؛ لأنّه

لم يواعد مطلقةً ولا مميتة. والله أعلم.

وفي موضع ومن كلّم امرأة في التزويج في عدّةٍ من أخت لها كانت امرأته؟ فلا نبلغ) به إلى فساد (2).

مسألة:

من

(3)

في

العدة؟ ومن كتب إلى رجل في تزويج ابنته وهي

فلا يجوز تزويجها.

وقد كتب رجل إلى عليّ بن عزرة في تزويج ابنته وهي في العدة. فلما وصل الكتاب إليه؛ قال للرسول: هو كتب الكتاب بيده؟

(1) في أ «تبلغ». وفي ب يبلغ».

(2) في ج

«الفساد».

(3) ناقصة من ب.

١٣٬٠٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.