المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٦٠

الجزء الثامن والثلاثون - باب: [73] في المواعدة في العدة

قال: نعم. خُلُو عدتها.

المصنف

659

قال: ليس إليها سبيل، من أجل أنه كتب بيده في تزويجها قبل

وفي موضع عن الوضاح بن عقبة: إنّ رجلا من بهلا طلب إلى عليّ بن عزرة ابنته، وكانت في عدة. فقال له الأزهر: قد (1) فسدت عليك وحرمت (2).

وقول غيره حتى يكون المطلب إليها.

مسألة:

ومن أرسل إلى امرأة في عدتها في التزويج. فقالت: لم تنقض عدّتي؟ جاز له تزويجها من بعد. وإن قالت: إذا (3) انقضت عدتي (4) فليصل (5) إلي (6)؛ لم يجز تزويجها.

وفي موضع: إن قالت: إذا انقضت عدتي فليجي)؛ لم يجز له أخذها.

ومختلف في الخاطب لها في عدتها؛ إذا امتنعت:

منهم من رخص.

ومنهم لم يُجز له تزويجها.

(1) في ج «فقال لها الأزهر: فقد». (2) في أوج «حرمت». (3) في أ «قد».

(4) «جاز له تزويجها من بعد. وإن قالت: إذا انقضت عدتي» ناقصة من ج.

(5) في أ «فلتصل».

(6) ناقصة من ج.

(7) «إن قالت ناقصة من ج. (8) في أ «فينجي». وفي ب «فتجي».

١٣٬٠٧١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.