الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٦٠الجزء الثامن والثلاثون - باب: [73] في المواعدة في العدة
قال: نعم. خُلُو عدتها.
المصنف
659
قال: ليس إليها سبيل، من أجل أنه كتب بيده في تزويجها قبل
وفي موضع عن الوضاح بن عقبة: إنّ رجلا من بهلا طلب إلى عليّ بن عزرة ابنته، وكانت في عدة. فقال له الأزهر: قد (1) فسدت عليك وحرمت (2).
وقول غيره حتى يكون المطلب إليها.
مسألة:
ومن أرسل إلى امرأة في عدتها في التزويج. فقالت: لم تنقض عدّتي؟ جاز له تزويجها من بعد. وإن قالت: إذا (3) انقضت عدتي (4) فليصل (5) إلي (6)؛ لم يجز تزويجها.
وفي موضع: إن قالت: إذا انقضت عدتي فليجي)؛ لم يجز له أخذها.
ومختلف في الخاطب لها في عدتها؛ إذا امتنعت:
منهم من رخص.
ومنهم لم يُجز له تزويجها.
(1) في ج «فقال لها الأزهر: فقد». (2) في أوج «حرمت». (3) في أ «قد».
(4) «جاز له تزويجها من بعد. وإن قالت: إذا انقضت عدتي» ناقصة من ج.
(5) في أ «فلتصل».
(6) ناقصة من ج.
(7) «إن قالت ناقصة من ج. (8) في أ «فينجي». وفي ب «فتجي».