الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٦١660
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ومَن طلب إلى رجل ابنته وهي في العدّة فقال له امض إلى فلان، فَسَلْه (1) عن عدتها، فإن (2) كانت قد انقضت؛ فتزوّجها منه، فإني قد وكلته في تزويجها. فمضى وسأله عن ذلك. فقال له (3): إنّها في العدة بعد (4)؟
فلا بأس عليه بذلك.
مسألة:
وإذا كان لامرأة) زوج لم يجز بها. ثم مات ولم (6) تعلم أنّ عليها عدة. فطلب رجل تزويجها إلى أمها أو أبيها) أو أحدَيْهما (8). واتفقوا على تزويجها. ثم علموا الوجه فيه. وقد علمت البنت مواعدة أبيها، فلم تقل شيئًا؟
ففيه تشديد من الفقهاء وكراهيّةٌ، ولا يقع فساد إذا لم تواعد هي (9) بنفسها أو برسالة منها.
في
مسألة:
ومن قال لامرأة: إذا انقضت عدة فلانة فاطلبيها لي. فخالفته وطلبتها له (10)
العدة، فأجابتها إلى أخذه؟
قال: سألت محمّد بن المختار. فأجاز له تزويجها.
(1) في ب «فسأله».
في أ «إن». وفي ب «فإذا».
(3) زيادة من ج.
(4) ناقصة من ب. (5) في ج «للمرأة».
ب «وهي».
(7) في ج «أبيها أو أمها». (8) في ب «أحداهما». وفي ج
(9) ناقصة من
(10) ناقصة من ج.
«أحدهما».