المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٦٢

الجزء الثامن والثلاثون - باب: [73] في المواعدة في العدة

المصنف

661

مسألة:

فإن طلب أمةً إلى (1) نفسها؛ وهي في عدّةٍ من زوج مات عنها أو طلقها، ووعدته. أو كان الْمَطْلَب إلى سيّدها، ووعده؟

فلا بأس، وتزويجها (13) به جائز والأمة فى هذا غيرُ الحرّة.

مسألة:

قال بشير: لو قال رجلٌ لامرأةٍ في عدّتها كم تجعلي عليّ من الصداق؟

قالت: كذا؟

فهو مواعدة.

فإن رجع وقال: رجعت عن ذلك القول، ولا آخذك؟

فلا ينتفع بهذا القول.

مسألة:

في الزانية إذا لم تعتد، وتزوجت؟

قال: إذا ثبتت (3) عليها العدّة؛ كان تزويجها فاسدًا وإذا ثبت فساده؛ لم يكن

لها أن تقيم على فساد.

قال: ومعي؛

أن عليها أن تخرج كيفما أمكنها مِن هَرَب أو غيره. وإن كانت (4)

غرّته حتى أخذت ماله؛ كان عليها - عندي - ردّ () ما أخذت (6) منه على الغرّة.

(1) في ج «في».

في ب «وتزويجه».

(3) في ج «ثبت».

(4) في ج

«كان».

(5) في

(6)

أ «كان عليه ردّ». وفي ب «كان عليها عندي».

«أخذته».

١٣٬٠٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.