الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٦٣662
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وأما إن كانت جاهلة بذلك، وهي تظنّ أنّه جائز حتَّى وَطِئَها: فقول: لها صداقها الذي تزوّجها عليه بالوطء.
ويُشبه أن بعضهم يقول لها صداق مثلها في التزويج الفاسد.
في
مسألة:
المعتدة إذا قالت لرسولِ خاطبِها إنّها في عدّةٍ، فإذا انقضت ارجع إليّ.
فلما انقضت؛ جاءها، فأنعمت له؟
قال: لا يبين لي أن هذا مواعدة، وهذا يخرج تعريضا، إلّا أن يكون في النية
منها يرجع لتنعم له؛ فهو يشبه المواعدة؛ بالنية.
قيل: فالمواعدة بالنّيّة تُفسد كالقول؟
قال: يخرج ذلك؛ في قول مَن يُثبت النّيّات والإرادات، ويحكم بها في معنى
الأيمان والبيوع وأسباب ما يثبت من الأفعال.
وقول: إنما عليها التوبة من (2) النية الفاسدة.
مسألة:
أبو المؤثر: في امرأة قالت لرجل: تزوّجني، فإنّ زوجي ماتَ أو طلقني، وهو لا يعلم إن (3) كان لها زوج). أو قالت له: إنّ فلان بن فلان كان زوجي، فمات
عني أو طلقني. والرّجل هو يعرف الرّجل، إلا أنه لا يعلم أنه كان زوجها؟ قال: إذا أخبرته أنّ عدّتها قد انقضت؛ فلا بأس عليه في تزويجها؛ إن شاء الله؛ إذا لم يكن علم أن لها زوجا. قال غيره: إذا أقرت بأنّه كان لها زوجا؛ فهي مدعية لموته أو طلاقه. والله أعلم.
(1) في م زيادة «أن». (2) في ب «في، خ: من». (3) في م «أنه». (4) في أ «زوجا».