المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٦٤

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

663

انتي ما وجودند و السودان اول باب [74]

في المواعدة للزوجة والسعي

المصنف تتلوه ان شا اس لحرة النا) بين الزوجين بالفراق

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت الله

ومَن قال لامرأة ذات بعل إنّي أحبّك، وأحبّ أن لو كان لي إليك سبيل فأتزوّج بك، وأنا ها و (2) لك. ثم طلّقها زوجها أو مات عنها؟

فقد قيل: لا يتزوجها على الأبد.

وإن قال لها لو كنت خلية؛ لتزوّجتك؟

فهذا منكر في القول لذوات البعول، ولا أراه يجري مجرى المواعدة التي

(3)

يحرم بها النكاح على الأبد. والله أعلم.

مسألة:

وقيل في رجل بلغه تزويج امرأةٍ، فقال: إنّي كنت أحبها، أو قال لى فيها هوى، أو: كنتُ أريد أن أتزوّجها، ففارقها زوجها أو مات عنها؟

إنّه لا بأس بذلك؛ ما لم تكن تعلم مقاله ذلك لها.

(1) في أ للزوج والنفي».

(2) وردت في الأصل: «هاوي»، وصوبناها.

ب «تحرم».

١٣٬٠٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.