المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٦٥

? ?

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

ومن قال لامرأة لها زوج: إنّي أحبّكِ، فإن مات زوجك أو طلقك؛ تزوّجتُ

بك. ثم طلقها زوجها أو مات عنها زوجها (1)؟

فإنّه يُكره له تزويجها (2). وأما الفراق؛ فلا نراه.

فإن كان زوجها مفقودا، وقال لها هذا القول. فلما خلت الأربع سنين

وطلقت، واعتدت، ثم تزوجها؟

فجائز ذلك.

قالوا: وكلاهما مكروه لهما (3)، إلّا أنّ الذي زوجها حاضرًا أشد تكريها من المفقود؛ لأنه غائب. فإن واعدها في عدّة الطلاق من المفقود؛ فلا يجوز، ويُفرّق بينهما إن تزوّجها.

(4)

مسألة:

فيمن قال لآخر (4): طلق امرأتك، ولك مني كذا وكذا. هل ينبغي للآخر أن

يتزوجها؟

قال: لا أرى ذلك جائزا.

قال أبو المؤثر إن أمره بطلاقها، وهو يريد أن يتزوّجها؛ فلا يتزوّجها. وإن تزوّجها؛ فليفارقها ()؛ لأنّه لا يجوز أن يُخرج رجلا من عند امرأته ليتزوجها (6).

(1) في ب ثم تزوجها».

(2) في أ «تنزيها».

(3) في ب «مكروه لها». وفي ج «يكرهه لهما». (4) في أ «لرجل». وفي ب زيادة «نسخة: لرجل».

(ه) في ج «فارقها».

(6) في أ «فيتزوجها». وفي ج يتزوجها».

١٣٬٠٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.