الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٦اسيا في لحرق
الزوجة وحكم الوايت 335 عالي
لحرف الولد من المطلقة والمميتد 5 33 يا فى حكم الدعاء في الولد بين الزوجين .. اللحوق ولد الامه بملك او غيره 395 يا في الوليد الصبيان با فر اولاد الامر
الفاسد او في
39 با فر ولد الوالي
باني لحوق الولد من النكاح
با في الولد من والد بن او اكتره
مه واحكام ذلك، بات
كون الولد من الزنا في الولد من المسلم والدمي
الصنف
تمت الابواب
هرت فاذا تظهر
المحيض هوادي كما
م من فرج المراة حيضا
النبي صلى الله عليه
الذي قيل قد رو قبلات وسلم انه قال لعايشه في الحيضة ي كتبه الله تعالى علي بنات الام مسلة وروعنه عليه السلام في الفرق بين دم الحيض وعدم الاستحاضة دمر عرق احمر اصغر او يرجع الى صفرة فاذا وجدت من العين القائمة على الصفة المو صوفه حکم بانه در حيض او در استحاضة لان العبادات اذا كانت معلقة بـ ار وصف يستدل به على صحتها الزم الفرض واذا عدم الدليل نال الفرض عن المتعبد باد ابهاه مسلة ودم ياسوج متن تحن انت لا يكاج تخرج من الثوب على ما قالوابه، ودم الاستخاصة دم احمر رقيق لإراحة له مسلة الجد انتحار بقال أضت الشجرة اذا انفجر منها. الديرة ويقال ما خودا من اجتماع الما في الحو الواوياه
المراة لا كل خروج
ه يقال اشتقاق
لده ومفعل يكون على ثلاثة أوجده على الفعل كقولك حاضت محيضا مثل نار مسيراه وعلى الوقت كقولك
جاوقت المحيض
پروينون الموضع الذي يكون فيه
الصفحة الأولى من الجزء التاسع والثلاثين (ب) - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان
عليه الحق الحجة عليك ان تاتي ببيئة انه ة على الورثة
>
ان با توابينة
روان مجرد
ميراث کرد اميراته وان
صح انه ات
قد بروده
مشهر
ند فال وسعى
نامو
الهير
اجي بيده الفانية
الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع والثلاثين (ب) - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان