الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٩8
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
ورُوي عنه في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أنّه قال: «دم الحيض دم أسود ثخين، له رائحة. ودم الاستحاضة دم عرق أحمر أصفر، أو يرجع إلى صفرة (1) (2).
فإذا وجدت هذه العين القائمة على (3) الصفة الموصوفة؛ حكم بأنه دم حيض أو دم استحاضة؛ لأنّ العبادات إذا كانت معلّقة بشرط ووصف يُستدل على صحتها؛ لزم الفرض. وإذا عدم الدليل؛ زال الفرض على المتعبد بأدائها.
مسألة:
ودم الحيض دم أسود منتن ثخين أسود)، لا يكاد يخرج من الثوب؛ على ما قالوا به ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق، لا رائحة له.
مسألة:
الحيض الانفجار. يُقال: حاضت الشجرة؛ إذا انفجر منها شيء يسيل
كحيض الدم.
(1) في ج «صفرته». وفي م «الصفرة».
(2) أخرجه ابن حبان عن عائشة والنسائي عن فاطمة بنت حبيش.
ولفظ ابن حبان: عن عروة، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي».
صحيح ابن حبان ـ كتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة - ذكر وصف الدم الذي يحكم لمن وجد فيها بحكم الحائض، حديث: 1364.
(3) في ج «في».
(4) في أ و ب «أسس».