المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١١

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني والعشرون

النساء أربع: طاهر وحائض ومستحاضة ونفساء بضم النون وفتح الفاء ممدوده): المرأة التي نَفَست أي ولدت وجمعها نَفْساوات ونفاس مضموم النون، الفاء (2) مشدّد. والنفاس؛ الفعل.

والمرأة لها أربعة دماء: دم نفسها (3)، ودم نفاسها، ودم حيضها، ودم استحاضتها. والحائض تترك الصلاة، ولا بدل عليها اتفاقًا، وتترك الصوم وعليها القضاء اتفاقا (4).

مسألة:

وكل دم جاء من مجرى البول، وهو أعلى وأضيق، فليس بحيض. وإنّما الحيض ما جاء من موضع الولد والجماع، وهو أسفل وأوسع.

وقال أبو معاوية: إذا جاء الدم من مخرج البول؛ فليس بحيض؛ ولو كان في أيام حيضها؛ وإن كان دمًا كثيرًا؛ فليس بحيض، وتتوضأ، ولا غسل عليها، ولزوجها أن يطأها إن شاء.

مسألة:

وإذا لم تر المرأة الدم، إلّا أنّه يخرج من فرجها في كلّ شهر ماء؟ فلا أعلم أن أحدًا من أصحابنا قال: إنّ الماء حيض. والحيض معروف

عندهم.

(1) في ب «ممدود».

(2) «النون الفاء» ناقصة من ب.

(3) في ب «نفسا».

(4) وتترك الصوم وعليها القضاء اتفاقًا» ناقصة

من أ.

١٣٬٠٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.