الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١١المصنف
مسألة:
المجلد الثاني والعشرون
النساء أربع: طاهر وحائض ومستحاضة ونفساء بضم النون وفتح الفاء ممدوده): المرأة التي نَفَست أي ولدت وجمعها نَفْساوات ونفاس مضموم النون، الفاء (2) مشدّد. والنفاس؛ الفعل.
والمرأة لها أربعة دماء: دم نفسها (3)، ودم نفاسها، ودم حيضها، ودم استحاضتها. والحائض تترك الصلاة، ولا بدل عليها اتفاقًا، وتترك الصوم وعليها القضاء اتفاقا (4).
مسألة:
وكل دم جاء من مجرى البول، وهو أعلى وأضيق، فليس بحيض. وإنّما الحيض ما جاء من موضع الولد والجماع، وهو أسفل وأوسع.
وقال أبو معاوية: إذا جاء الدم من مخرج البول؛ فليس بحيض؛ ولو كان في أيام حيضها؛ وإن كان دمًا كثيرًا؛ فليس بحيض، وتتوضأ، ولا غسل عليها، ولزوجها أن يطأها إن شاء.
مسألة:
وإذا لم تر المرأة الدم، إلّا أنّه يخرج من فرجها في كلّ شهر ماء؟ فلا أعلم أن أحدًا من أصحابنا قال: إنّ الماء حيض. والحيض معروف
عندهم.
(1) في ب «ممدود».
(2) «النون الفاء» ناقصة من ب.
(3) في ب «نفسا».
(4) وتترك الصوم وعليها القضاء اتفاقًا» ناقصة
من أ.