الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢الجزء التاسع والثلاثون - باب [1]: في الحيض وصفته ولزوم
أحكامه
المصنف
ومعرفته
11
مسألة:
إن قيل: هل على النّساء معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة وغيره؟
قيل له (1). نعم.
فإن قال: لم؛ ونجد أكثرهن لا يفرّق (2) (3) بينه؟
قيل له: (4) إنّ الشّيء قد يكون معلومًا في نفسه؛ وإن جهله من جهله، وليس جهلهن (ه) به مُسقطًا فرضَ ما كُلِّفوه (6).
ولو استدللن؛ لم يعزب عليهن. ولو عزب في حال؛ لم يعزب في أخرى. وقد يتغيّر، إمّا لتغيير المنظور، أو لتغيير حاسة النظر. وقد تُعبّد) في دم الحيض بأشياء تُعبّد في دم الاستحاضة بضده، ولا بدّ من نصب علم يفرّق به بينهما؛ ليتوصل الْمُتَعبَّد إلى امتثال ما أُمر به، به، وإلّا كان التكليف عنه زائلًا.
(8)
مسألة:
وإذا أشكل على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة، وجهلت التمييز بين الدّمين؛ لم يَجز لها ترك الصلاة والصيام ولا يحل لزوجها أن يغشاها.
(1) في أ «قال».
(2) في م «يفرقن».
(3) وعلى الوقت كقولك: جاء وقت المحيض كالمسير. ويكون الموضع الذي يكون فيه. فالفرج محيض کالبيت مبيت … . مسألة: يقال للمرأة: حاضت وأفرعت … مسألة: النّساء أربع … مسألة: وكلّ دم جاء من مجرى البول … مسألة: وإذا لم تر المرأة … مسألة: إن قيل: هل على النّساء … لا يفرّق» ناقصة من ج.
(4) في ج زيادة «نعم». (5) في ج «جهله». في م «كلفن».
في ب «قيل».
أ «في امتثال». وفي ج «إلى إمساك». وفي ب «إلى أدا امتثال». وما أثبته من م.