المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣

12

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

فإن قيل: لم حكمت عليها بحكمين؛ حكم الطاهر وحكم الحيض؟ قيل: لئلا تدع الفرض إلا بيقين؛ لأنّ الإشكال لا يقدح في الفرائض. وليس للزوج أن يغشاها إلّا بيقين، ولا يطؤها في الشّبهة، كما لو رأى أمةً وزوجته؛ لم يحل له وطء إحداهما إلّا بيقين.

مسألة:

قال ابن سيرين: «استحاضت امرأة من آل أنس بن مالك، وأمروني)، فسألت ابن عبّاس عن ذلك، فقال: إذا رأت الدّم البحراني؛ فلتدع الصلاة» (2).

دم البحراني؛ دم الحيض بعينه لا دم الاستحاضة. وإنما سمّاه بحرانيا؛

(4)

لغلظه (3) وشدّة حمرته؛ حتى يكاد يسود ويشبه إلى البحر (4). والبحر (5) عمق

الرحم. ومنه قيل: تبحر فلان في العلم، أي: تعمّق فيه وتوسّع

(7)

مسألة (7):

(6)

تتعلّق بالحيض اثنتا عشرة خصلة: تمتنع من الصلاة والصيام، ووجوب قضاء الصوم، والامتناع من دخول المسجد، وحمل المصحف، وقراءة القرآن، وترك الطواف، وترك الاعتكاف، وتحريم الجماع، ووجوب الغسل، ولا تنقضي به العدّة حتّى تطهر، والثاني عشر: يجب به البلوغ.

(1) في م زيادة «لأسأل».

(2) أخرجه الدارمي وأبو داود عن ابن عباس.

سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة - حديث: 830.

سنن أبي داود - كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ـ حديث: 250.

(3) في أ «لقلظه». ويبدو أن أنقل من ب. إذ وهم أن نقطتا الياء هي

(4) في أ «بالبحر».

(5) في ب «والبحري».

(6) ناقصة من ج.

للقاف.

(7) ناقصة

أ. من

١٣٬٠٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.